info@alfarrabi.edu.sd +249 183 249573
تّجميد الدراسة:
أ. لايسمح لطالب المستوى الأول بالتّجميد إلا لأسباب قاهرة بتوصية من مجلس البرنامج وموافقة عميد الكلّيّة.
ب. لايسمح للطّالب بعد المستوى الأول بالتّجميد إلا إذا تقدم بأسباب مقنعة لمجلس البرنامج.
ج. يجوز لمجلس البرنامج تفويض سلطاته الخاصة بالتّجميد لمنسّق البرنامج المعني عدا طلاب المستوى الأول فهي من اختصاص عميد الكلّيّة.
د. لا تزيد فترة التّجميد عن مستويين دراسيين غير متتاليين خلال فترة الدّراسة بالبرنامج.
ه. يقدم طلب التّجميد خلال مدة أقصاها 6 أسابيع من بداية الفصل الدّراسيّ.
و. لا تحسب فترة التّجميد ضمن الفترة القصوى لبقاء الطّالب بالكلّيّة والواردة باللائحة الأكاديميّة. "التّعليم العاليّ".
ز. عند انتهاء فترة التّجميد على الطالب التّسجيل بالطّريقة المتبعة في الزمن المحدد للتّسجيل.
ح. الطّالب الذي يجمد السّنة الدّراسيّة عليه دفع رسوم التّسجيل للسّنة محل التّجميد.
إجراءات التّجميد:
1. يستلم الطّالب الراغب في التّجميد إستمارة التّجميد من مسجّل الكلّيّة.
2. يملأ الطّالب الراغب في التّجميد الاستمارة المعدة لذلك.
3. تسلم الاستمارة بعد ملأها لمسجّل الكلّيّة والذي بدوره يعرضها على منسّق البرنامج للإجراء.
4. لا يجوز للطّالب ترك الدّراسة إلا بعد إستلامه لإخطار مكتوب بالموافقة على التّجميد من مجلس البرنامج بإمضاء رئيس المجلس أو من يفوضه.
5. عند انقضاء فترة التّجميد على الطّالب الشّروع فوراً في إجراءات فك التّجميد ودفع رسوم التّسجيل والمصروفات الدّراسيّة.
6. لايجوز قبول طلبات التّجميد خلال الشّهر الأخير من الفصل الدّراسيّ إلا في حالات استثنائية يترك تقديرها لعميد الكلّيّة.
7. يخطر الطّالب بالقرار النهائي ولا يجوز له التّغيب عن الدّراسة إلا بعد تسلمه اخطاراً بموافقة الشّؤون العلميّة على التّجميد.
إجراءات فك التّجميد:
1. بعد انقضاء فترة التّجميد يقوم الطّالب بملء الاستمارة المعدة لفك التّجميد.
2. يوصي مجلس البرنامج على الطّلب ويجوز لعميد الكلّيّة بالتّوصية بالانابة عن مجلس البرنامج.
3. ترفع الاستمارة لأمانة الشّؤون العلميّة لاصدار القرار النّهائيّ.
4. يخطر الطّالب بالقرار النهائيّ.
5. يعاد تسجيل الطّالب بالبرنامج المعني بناءً على قرار من أمانة الشّؤون العلميّة في الفصل المعني بالتّجميد.
الإستقالة عن الدراسة:
1. يجوز لطالب المستوى الأول الذي أكمل إجراءات التّسجيل، التقدم باستقالته من الكلّيّة.
2. يجوز لأي طالب من طلاب المستوى الثّاني فما فوق التّقدم بإِستقالته من الكلّيّة دون التّقيد بإكمال إجراءات التّسجيل للمستوى الدراسيّ.
3. الطّالب الذي يستقيل قبل انتهاء فترة التّسجيل يمكنه أن يسترد المصروفات الدّراسية ولايمكن استرداد رسوم التّسجيل.
4. علي الطّالب المستقيل أن يكون مدركاً للوائح القبول العام.
إجراءات الاستقالة:
1. يستلم الطّالب الراغب في الاستقالة استمارة الاستقالة من مسجل الكلّيّة.
2. يملأ الطّالب الذي يرغب في الاستقالة من الكلّيّة الاستمارة المعدة لذلك.
3. في حالة طالب المستوى الأول تقدم استمارة الاستقالة بعد ملئها لأمانة الشّؤون العلميّة قبل انتهاء فترة التّسجيل، ولعميد الكلّيّة بعد انتهاء فترة التّسجيل وبداية الدّراسة.
3. في الحالات غير ما ورد في الفقرة رقم (3) قبول الاستقالة من حق مجلس البرنامج أو من يفوضه.
4. عند قبول إستمارة تسلم الاستقالة لأمانة الشّؤون العلميّة.
5. على الطّالب المستقيل تكملة إجراءات خلو الطرف من البرنامج، إدارة شؤون الطّلاب، المكتبات، الإدارة المالية، تسليم بطاقات الكلّيّة الخاصة به وتسلم استمارة خلو الطرف لأمانة الشّؤون العلميّة.
6. تمنح أمانة الشّؤون العلميّة إفادة للطّالب بقبول الاستقالة، مرفق معها صورة السّجل الأكاديميّ للطّالب المستقيل.
7. تخاطب أمانة الشّؤون العلميّة الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشّهادات بوزارة التّعليم العاليّ والبحث العلميّ لرفع اسم الطّالب المستقيل من كشوفات طلاب الكلّيّة بالبرنامج المعنيّ.

التّحـويل:

التّحويل من خارج الكلّيّة:
‌أ. لايجوز تحويل أي طالب في المستوى الأول.
‌ب. يجوز للكلّيّة أن تقبل الطّلاب المحولين من الجامعات الوطنية والكليات الخاصة أو غيرها وفق الشّروط الآتية:
1. أن يتم التّحويل في بداية السنة الدّراسيّة.
2. ألا تقل نسبة الطّالب عن أقل نسبة قبلت بها الكلّيّة في عام قبوله وفق شروط القبول العام.
3. أن يستوفي الطّالب كل شروط القبول بالكلّيّة.
4. أن يكمل الطّالب أي مطلوبات أخرى تراها الكلّيّة. 5. أن تحدد الكلّيّة الفصل الدّراسيّ الذي يلتحق به الطّالب المحول منها.
6. أن يقدم شهادة حسن سير وسلوك من الكلّيّة التي يريد التّحويل منها.
7. أن يكون الطّالب قد اجتاز بنجاح كل المقررات التي درسها بالكلّيّة المحول منها.
8. أن يحسب للطّالب المقررات الدّراسية المتماثلة التي درسها في الكلّيّة المحول منها بمعدله التراكميّ.
9. ألا تقل الفترة التي سيقضيها الطّالب المحول إلى الكلّيّة عن 50% من الفترة الدّراسيّة المقررة للبرنامج.
10. أن يكون مقيّد قيداً صحيحاً بالكلّيّة التي يود التّحويل عنها حتى تاريخ قبول طلبه.
‌ج. لا يتم تحويل الطّالب إلاّ بعد إكمال الإجراءات عاليه وموافقة العميد عليها.
‌د. لايكون التّحويل نافزاً إلاّ بعد موافقة إدارة القبول.
التّحويل داخل الكلّيّة:
أ. يجوز تحويل الطّالب من أي برنامج دراسيّ إلى آخر بالكلّيّة وفق الشّروط الآتية:
1. أن يكون هنالك سبباً مقبولاً.
2. أن يتم التّحويل في بداية السّنة الدّراسيّة.
3. ألا تقل نسبة الطّالب عن أقل نسبة قبلت بها الكلّيّة في عام قبوله وفق شروط القبول العام.
4. أن يكون هنالك تشابه في المقررات الدّراسيّة التي درسها في البرنامجين.
5. أن يكمل الطّالب أي مطلوبات أخرى يراها المجلس.
6. ألا تقل الفترة التي سيقضيها الطّالب المحول إلى البرنامج عن 50% من الفترة الدّراسيّة المقررة للبرنامج.
7. أن يوافق منسقو البرنامج بالكلّيّة على التّحويل.
ب. لا يكون التّحويل ناجزاً إلاّ بعد موافقة الادارة العامة للقبول.